سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

92

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ارزش ربع دينار باشد دست سارق را على الاقوى قطع نمىكنند . قوله : عينا : يعنى يك ربع دينار كه يك چهارم مثقال است از عين طلا باشد . قوله : او قيمة : يعنى متاعى كه ارزش آن به قدر قيمت يك چهارم مثقال طلا باشد . قوله : و خمسه : يعنى خمس دينار . قوله : و الاخبار الصحيحة دلّت على الاوّل : از جمله اين احاديث سه خبر ذيل مىباشد : حديث محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از ابن محبوب ، از ابى ايّوب ، از محمّد بن مسلم قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام فى كم يقطع السّارق ؟ قال : فى ربع دينار . قال : قلت له : فى درهمين ؟ قال : فى ربع دينار ، بلغ الدّينار ما بلغ . قال : قلت له : ارأيت من سرق اقلّ من ربع دينار ، هل يقع عليه حين سرق اسم السّارق ؟ و هل هو عند اللّه سارق ؟ فقال : كلّ من سرق من مسلم شيئا قد حواره و احرزه - فهو يقع عليه اسم السّارق و هو عند اللّه سارق و لكن لا يقطع الّا فى ربع دينار او اكثر و لو قطعت ايدى السّراق فيما اقل هو من ربع دينار لا لقيت